فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 2105

يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه والثانية لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدركه لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير = كتاب الصلاة =

الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيئا متفق عليه

ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا وخرج أبو اسحق بن شاقلا رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم والمذهب الأول لقول الله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الأنفال 38 ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه

ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ هذا حديث حسن ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت