فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 664

النوع الثاني: في الأحكام

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] [1] .

فيها سبع عشرة مسألة:

قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون [2] بيانها في شرح الصحيح [3] ، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.

قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجرًا وجعله عوضًا كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي"النساء" [4] و"القصص" [5] من كتابنا أعني كتاب"أحكام القرآن".

(1) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206.

(2) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253.

(3) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554.

(4) صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن.

(5) صفحة: 1466 من أحكام القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت