فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 664

قوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.

المسألة الثامنة عشر: عن النعيم [1] :

قيل: هو محمد - صلى الله عليه وسلم -، قاله أهل الِإشارة [2] .

وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع [3] .

وقيل: الرخص (4) .

وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء [4] .

وقيل: الصحة من البدن (5) .

وقيل: الفراغ (5) .

وقيل: سعة الرزق [5] .

وقيل: القناعة (6)

وقيل: الرضاء بالقضاء [6] .

(1) قال المؤلف في السراج: 17/ ب"النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".

(2) ورد هذا القول في لطائف الإشارات 6/ 331.

(3) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: 4/ 509.

(4) لطائف الإشارات: 6/ 331.

(5) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: 4/ 508، القرطبي: الجامع 20/ 168 - 178، الرازي: مفاتيح الغيب: 32/ 75 - 83، السيوطي: الدر المنثور: 6/ 386 - 391 ..

(6) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: 6/ 331.

وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: 510 ما يلي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت