فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 664

في سورة البقرة [1] من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي [2] ، أشبه القول الأول أن يكون مرادًا بها هذه القرينة.

وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع [3] :

الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.

الِإشارة إليه:

أما قسم الفريضة فثمانية [4] :

الأول: التهجد بالليل.

الثاني: الضحى.

الثالث: الأضحى.

الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.

الخامس: السَّواك.

السادس: قضاء دين من مات معسرًا.

السابع: مشاورة ذوي الأحلام.

الثامن: تخييره النساء.

(1) صفحة: 219 من أحكام القرآن.

(2) حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: 1561:"وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -".

(3) ذكر المؤلف في الأحكام: 1561 أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: 529) عن إمام الحرمين الجويني.

(4) انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: 120 (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت