في سورة البقرة [1] من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي [2] ، أشبه القول الأول أن يكون مرادًا بها هذه القرينة.
وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع [3] :
الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
الِإشارة إليه:
أما قسم الفريضة فثمانية [4] :
الأول: التهجد بالليل.
الثاني: الضحى.
الثالث: الأضحى.
الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.
الخامس: السَّواك.
السادس: قضاء دين من مات معسرًا.
السابع: مشاورة ذوي الأحلام.
الثامن: تخييره النساء.
(1) صفحة: 219 من أحكام القرآن.
(2) حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: 1561:"وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(3) ذكر المؤلف في الأحكام: 1561 أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: 529) عن إمام الحرمين الجويني.
(4) انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: 120 (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) .