فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 85

لا سيف إلا ذو الفقار" [1] ."

وقال النووي في شرح صحيح مسلم:"قوله: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة"ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو - صلى الله عليه وسلم - في غير هذه الثلاثة، والله أعلم" [2] ."

هي ما يعلق على المريض أو الصحيح، سواء كان من القرآن أو غيره، للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات [3] .

ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان" [4] ."

وإذا كان المعلق من القرآن، أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف ـ رحمهم الله ـ، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

(1) فتح الباري، ج 10، ص 196.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي ج 14، ص 185.

(3) القول المفيد على كتاب التوحيد، للشيخ ابن عثيمين، دار العاصمة، ط 1، 1415 هـ، ج 1/ 187.

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ـ المكتب الإسلامي، ط 4، 1405 هـ، ج 1/ 810.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت