فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 312

(رضي الله عنهم أجمعين) ولم يُعلَم لهم مخالفٌ، فكان إجماعًا [1] .

الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا على الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعًا أم لا؟ [2] .

القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد [3] . وهو مذهب المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] [7] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : «ليس

(1) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 1193) .

(2) الفصول في الأصول، للجصاص (3/ 303) ، والمستصفى، للغزالي (1/ 358) ، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (3/ 78) .

(3) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين:

1 -ألاَّ يتزوج الابن.

2 -ألاَّ يكون عليه دين.

بداية المجتهد (4/ 1542) ، وجعل له الحنابلة شروطًا:

1 -أن تكون عينًا باقية في ملك الابن.

2 -أن تكون العين باقية في تصرف الولد

3 -ألاَّ تزيد زيادة متصلة.

كشاف القناع، للبهوتي (10/ 151) ، والكافي، لابن قدامة (3/ 599، 601) .

(4) بداية المجتهد، لابن رشد (4/ 1542) ، وحاشية الخرشي، للخرشي (7/ 427) ويسمونه الاعتصار.

(5) مغني المحتاج (2/ 518) ، وكفاية الأخيار (1/ 309) .

(6) المغني، لابن قدامة (8/ 277) ، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (17/ 81) .

(7) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (4/ 1542) ، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (4/ 311، 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت