الأوقاف الكويتية [1] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [2] .
وجه الدلالة في الآية:
الآية صريحة في طاعة ولي الأمر فيما يدعو الناس إليه إن لم يأمرهم بمعصية [3] ، ومادام أنه يأمرهم بما فيه مصلحة لهم؛ فيجب طاعته، والإلزام بالفحص فيه مصلحة للفرد والمجتمع؛ فيجب طاعته فيه.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [4] .
وجه الدلالة من الآية:
أن ترك الفعل الذي فيه مصلحة محققة يؤدي إلى الهلاك، وهناك تقرير في الآية: {ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم} [5] ، والفحص الطبي سبب للوقاية من بعض الأمراض المعدية التي تنتقل بالزواج، فيتعين إجراؤه لتتجنب الأسرة الهلاك.
الدليل الثالث: قال تعالى: {قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} [6] .
(1) مجموعة الفتاوى الشرعية (12/ 300) ، وموقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
(2) سورة النساء، آية: 59.
(3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 428، 429) .
(4) سورة البقرة، آية: 195.
(5) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 147) .
(6) سورة آل عمران، آية: 38.