السعودية [1] ، وصدر به قرار في مجمع الفقه الإسلامي بجدة [2] [3] .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن هذه الطريقة، أي الهاتف، يدخل فيها الخداع والغش بين طرفي العقد، وعقد الزواج يجب أن يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ الأعراض [4] .
الرد على الدليل:
صحيح أنه يجب أن يحتاط فيه، ولكن الاحتياط لا يمنع العقود، بل يضمن إجراءات تُلزم سلامة العقد، ويمكن مع التقنية العالية والمتجددة أن يرى المتعاقدان بعضهما البعض [5] ، وكذلك يمكن ضبط الخداع مع التطور السريع، أو معرفة ما يعرض للأجهزة من اختراق أو غيره عن طريق البرامج المتخصصة.
الدليل الثاني: أن عقد الزواج يشترط الإشهاد فيه [6] .
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/ 91) .
(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 1267، 1268) .
(3) شرح عمدة الفقه، لابن جبرين (2/ 1247) ، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص 228، ومستجدات فقهية، للأشقر، ص 110، وأحكام الأسرة في الإسلام، للشلبي، ص 90.
(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/ 91) .
(5) حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية، للنجيمي، ص 16، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص 231.
(6) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص 94، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج للأشقر، ص 109.