فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 312

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » [1] .

وجه الاستدلال بالحديث:

لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب [2] .

القول الثاني: ذهب الظاهرية [3] ، وبعض الحنفية [4] ، وبعض الشافعية [5] ، والإمام أحمد في رواية [6] إلى الوجوب.

استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [7] .

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [8] .

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ... » [9] .

(1) سبق تخريجه، ص 43

(2) فتح الباري، لابن حجر (9/ 13) ، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (6/ 6) .

(3) المحلى، لابن حزم (9/ 573) .

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (2/ 342) .

(5) فتح الباري، لابن حجر (9/ 12) .

(6) المغني، لابن قدامة (9/ 340) ، والكافي، لابن قدامة (4/ 212) .

(7) سورة النساء، آية: 3.

(8) سورة النور، آية: 32.

(9) سبق تخريجه ص 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت