الرد على الدليلين: أن الصورة تكون بأيدي أمينة، بحيث ترجع الأمانة إلى أصحابها [1] .
المناقشة: إن الخاطب قد ينسخ الصورة قبل أن يرجعها [2] .
القول الثاني: يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب [3] . وزاد الدكتور عمر الأشقر أنه يتأكد الجواز إذا كان في مكان ناءٍ بعيد [4] .
أدلة القول الثاني:
1 -استدلوا بأدلة جواز النظر إلى المخطوبة [5] .
وجه الدلالة: أن الصور داخلة في الأحاديث السابقة.
2 -القياس على النظر المباشر من باب قياس الأولى [6] .
الرد على الدليلين: بعدم التسليم وعدم صحة القياس، وإذا
(1) خطبة النكاح، لعتر، ص 226.
(2) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 581.
(3) خطبة النكاح، لعتر، ص 225، وأحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص 92، وخطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص 117، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص 61، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد، للمصري، ص 288، وأفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 73.
(4) أحكام الزواج، للأشقر، ص 61.
(5) سبق ذكر بعض الأدلة، ص 61.
(6) أحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص 92.