شروط من أجاز محادثة المخطوبة:
1 -أن تكون بعلم من ولي المخطوبة وبموافقته.
2 -أن تكون بقدر الحاجة.
3 -ألا تخضع بالقول، ولا تتكلم إلا بالمعروف.
4 -ألا يجد طريقًا آخر يبلغها عبره بما يريده؛ كأخته أو أخيها أو رسالة [1] .
الترجيح:
الراجح- والعلم عند الله-: عدم جواز مكالمة الخاطب للمخطوبة بعد الرؤية لأمور:
1 -قوة أدلة القول الأول، ومناقشتهم لأدلة القول الثاني.
2 -صعوبة توفر الشروط كاملة في حال المكالمة.
3 -المخاطر التي تجلبها المكالمة على المرأة في حال عدل الخاطب عن الخطبة.
(1) فتوى ابن جبرين على موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى 13704، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة للأشقر ص 62.