الخاطب المخطوبة بنشر صوتها وما قالته له، فتستغل استغلالًا سيئًا.
القول الثاني: يجوز للخاطب محادثة مخطوبته. وهو قول الشيخ صالح الفوزان [1] . ويرى الشيخ الأشقر [2] والشيخ عبد الله بن جبرين- رحمه الله [3] - أن تكون في حدود الحاجة.
أدلة القول الثاني:
1 -كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثنهم [4] .
الرد: يمكن أن يرد على هذا الدليل بأن هذه المحادثات كانت وقت الرؤية الشرعية، وكلامنا عن المكالمات التي بعد الخطبة والرؤية.
2 -أنه يمكن للخاطبين التشاور في المكالمة لإعداد بيت الزوجية، والتعاون على كثير من القضايا التي تهمهما.
(1) المنتقى للفوزان (3/ 145) ، رقم الفتوى (349) ، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص 62، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد، للمصري، ص 295، وموقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى 13704، http://islamqa.info/ar/ref/13704، وموقع إسلام ويب، رقم الفتوى: (15127) : http://www.islamweb.net/mainpage/nindex.php? page=result&q, وشروط جواز الكلام والتنزه مع الخطيبة. خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، للعطار، ص 125، والزواج وموجباته في الشريعة والقانون، فيض الله، ص 25 - 26.
(2) أحكام الزواج في الكتاب والسنة للأشقر، ص 62.
(3) موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى ابن جبرين على موقع إسلام ويب، رقم الفتوى 15127.
(4) أحكام الزواج في الكتاب والسنة للأشقر، ص 62.