فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 526

بعد بوسائل مختلفة، كما ينتقل أمر الشراء (القبول) بواسطة هذه الوسائل. [1]

البيع والشراء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)

البيع لغة: مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال.

والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعًا، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أنه باذل السلعة، والمشتري باذل الثمن. [2]

أما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفه الحنفية بأنه: مبادلة مال بمال على وجه التراضي. [3]

وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. [4]

وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. [5]

وعرفه الحنابلة بقولهم: مبادلة مال - ولوفي الذمة - أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. [6]

(1) انظر: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت - نظام يعقوبي - ضمن ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي - المعقودة بمكة المكرمة في شهر رمضان من عام 1421 هـ، ص 10.

(2) انظر: لسان العرب، مادة (بيع) .

(3) انظر: فتح القدير 5/ 455.

(4) انظر: الحطاب 4/ 255.

(5) انظر: شرح الروض 2/ 2.

(6) انظر: كشاف القناع 3/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت