أما الشافعية - في المعتبر من المذهب - وأشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد فقد منعوا خيار الرؤية مطلقًا، واستدلوا بأن بيع الغائب أصلًا لا يصح.
فالراجح القول بصحة بيع النموذج، لعدم الفرق بينه وبين ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها، ومتى حصل العلم بالمبيع بأي طريق جاز، ومتى انتفى العلم لم يجز. [1]
(1) انظر: الاختيارات الفقهية، عبدالله البسام، 3/ 21.