د- المبيع بيعًا فاسدًا.
ه- الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة.
و- الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة الأيام عقب البيع [1] .
لكنهم فصلوا في الهلاك الجزئي، فيما إذا كان الباقي أقل من النصف، أو كان المبيع متحدًا، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار، أما إذا كان الفائت هو النصف فأكثر، وتعدد المبيع، فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن [2] .
هذه آراء المذاهب في هذه المسألة المهمة والتي هي من آثار البيع، فالبائع كما بيّنا يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء على التفصيل السابق في الضمان عند الهلاك.
(1) الشرح الصغير 2/ 71، والفواكه الدواني 2/ 130.
(2) الشرح الصغير 2/ 72.