فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 526

إذا بين ثمنًا وأطلق، فلم يبيّن نوعه، كما لو قال: بكذا دينارًا، وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن، أما إذا كان بعضها أروج، فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج كما لو قال في السعودية بعتك بريال فالعقد صحيح، والثمن ريالات سعودية لأنها أروج من غيرها من الريالات الموجودة في محل العقد [1] [2] .

(1) مجلة الأحكام العدلية، مادة (241، 244) ، وحاشية القليوبي 2/ 162، ومغني المحتاج 2/ 17.

(2) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت