فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 526

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن هو مادخلت عليه الباء. [1]

وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالآخر، فكل من العوضين ثمن للآخر. [2]

ومن أحكام الثمن عدا ما سبقت الإشارة إليه:

أ- إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولًا، فإنه يجب تسليم الثمن أولًا قبل تسليم المبيع، فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حالًا، وليس للمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع. [3]

ب- كلفة تسليم الثمن على المشتري، وكلفة تسليم المبيع على البائع.

ج- اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن.

د- تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز، بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد، وهذا في الجملة [4] .

إبهام الثمن:

(1) انظر: مغني المحتاج 2/ 70، ومطالب أولي النهي 3/ 185.

(2) انظر: مواهب الجليل 4/ 479.

(3) انظر: الهداية 5/ 108، وبدائع الصنائع 7/ 323، ومواهب الجليل 4/ 305، ومغني المحتاج 2/ 74 وتحفة المحتاج 4/ 420.

(4) الصاوي على الشرح الصغير 2/ 71 - 72، والمجموع 9/ 273، ومغني المحتاج 2/ 70 و 73 و 74 وشرح منتهى الإرادات 2/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت