مغالبة أو نهبًا أو اغتصابًا لا سرقة [1] ، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على الخائن ولا المختلس قطع) [2] ، وفي الحديث
الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على المنتهب قطع) [3] .
وقد يكون الإخراج من الحرز مباشرًا أو غير مباشر فيعتبر ذلك إخراجًا لأن السارق أخرجه إما بنفسه أو بآلته.
ومما يجدر أن ننوه عنه أن جمهور الفقهاء وهم يمنعون من إقامة الحد إذا لم تتم شروط السرقة، يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوّن بمجموعها جريمة السرقة، ليس باعتباره شارعًا في السرقة، ولكن باعتباره مرتكبًا لمعصية تستوجب التعزير [4] ، وجمهور
(1) انظر: بدائع الصنائع 7/ 64، وبداية المجتهد 2/ 436، وحاشية القليوبي وعميرة 4/ 186، والمغني 12/ 416.
(2) أخرجه أبو داود، من حديث جابر رضي الله عنه في باب: القطع في الخلسة والخيانة من كتاب الحدود 2/ 450، كما أخرجه الترمذي في باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، من أبواب السرقة، عارضة الأحوذي 6/ 128، والنسائي في باب: ما لا قطع فيه، من كتاب قطع السارق، المجتبى 8/ 81، وابن ماجه في باب: الخائن والمنتهب والمختلس، من كتاب الحدود 2/ 864، والدارمي في باب: ما لا يقطع من السراق، من كتاب الحدود 2/ 175، قال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير 2/ 450، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 6/ 228 من عارضة الأحوذي.
(3) أخرجه أبو داود، من حديث جابر رضي الله عنه في باب: القطع في الخلسة والخيانة من كتاب الحدود 2/ 450، كما أخرجه الترمذي في باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، من أبواب السرقة، عارضة الأحوذي 6/ 128، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 6/ 228 من عارضة الأحوذي، وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير 2/ 450،.
(4) انظر: المبسوط 9/ 147، وحاشية الدسوقي 4/ 306، والأحكام السلطانية للماوردي ص 237 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 281.