أمن واستقرار واقتصاد المجتمع، وهذا ما دعا بعض الكتاب إلى اعتبار هذه الجرائم من الحرابة والإفساد في الأرض، فإن هذه الجرائم أصبحت جرائم دولية بعد انتشار شبكة الإنترنت، فإذا كان الجاني ذا شوكة وقوة وتدبير وتنظيم مما يتعذر معه الاستغاثة من المجني عليه، وقام بالتخريب أو إزالة للمواقع وسرقة للأموال وانتهابها، وهو الغالب في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، فإن هذه الجرائم تدخل في جرائم الحرابة ويطبق عليها ما يطبق على جرائم الحرابة. [1]
لكن يشكل على هذا الرأي أن العلماء يشترطون في الحرابة وصف الإخافة، وليس المجاهرة والمغالبة التي هي بالغصب أليق منها بالحرابة.
(1) انظر: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، د/ عطا عبدالعاطي محمد السنباطي دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1422 هـ، ص 81.