وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية النص على عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان الكافر حربيًا: (سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم) . [1]
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، 13/ 188.