الصفحة 101 من 354

قوله:"تطهَّرت", أي: اغتسلت.

قوله:"وصلَّت". أي: فروضًا ونوافل، فالفرائض وجوبًا، والنَّوافل استحبابًا.

قوله:"ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر". أي: يُكره وَطُء النُّفساء إذا تطهَّرت قبل الأربعين. (و) الرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهَّرت.

قولُه:"فإن عاودها الدَّم", أي: عاد الدَّم إلى النُّفساء بعد انقطاعه.

قوله:"فمشكوكٌ فيه", أي: لا ندري أنِفاسٌ هو؟ أم دمُ فساد؟ فإن كان نفاسًا ثبت له حُكْمُ النِّفاس، وإن كان دم فساد لم يثبتْ له حكمُ النِّفاس.

قوله:"تصومُ وتُصلِّي". أي: يجب عليها أن تتطهَّر، وتصلِّي وتصومَ إذا صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنَّب ما يحرم على النُّفساء كالجماع مثلًا فلا تفعله، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصَّلاة والصَّوم من باب الاحتياط، ونمنعُها من المحرَّم من باب الاحتياط.

قوله:"وتقضي الواجب", يعني: من الصَّوم والصَّلاة إن كان يُقْضَى.

فصار حكم الدَّم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعلُ ما يجب على الطَّاهرات لاحتمال أنه دمُ فساد، ويجب عليها قضاءُ ما يجب على النُّفساء قضاؤه لاحتمال أنه دمُ نِفاس، هذا ما قاله المؤلِّفُ وهو المذهب. والرَّاجح: أنهَّ إن كان العائدُ دمَ النِّفاس بلونه ورائحته، وكلِّ أحواله، فليس مشكوكًا فيه، بل هو دمٌ معلومٌ، وهو دمُ النِّفاس فلا تصوُم، ولا تصلِّي، وتقضي الصَّوم دون الصَّلاة. وإن عَلِمَت بالقرائن أنه ليس دمَ نفاس فهي في حكم الطَّاهرات تصومُ وتصلِّي، ولا قضاءَ عليها؛ لأن الله لم يوجبْ على العباد العبادةَ مرَّتين. فإمّا أن تكونَ أهلًا للصوم فتصوم وإلا فلا. لكن إن صادف العائدُ عادة حيضها فهو حيض.

قوله:"وهو كالحيض فيما يحلُّ", يعني: أن حكمَ النِّفاس حكمُ الحيض. فيما يحلُّ كاستمتاعِ الرَّجل بالمرأة بغير الوَطء، والمرورِ في المسجد مع أمن التَّلويث.

قوله:"ويحرم", يعني: أنه كالحيض فيما يحرُمُ. كالصَّوم، والصَّلاة، والوطءِ، والطَّواف، والطَّلاق على حسب كلام المؤلِّف.

قولُه:"ويجب", يعني: أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إذا طَهُرتْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت