الصفحة 199 من 354

وأما في صلاة الفرض فليس بسُنَّة وإنْ كان جائزًا. فالأصل فيه الجواز ولكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة.

مسألة: لو قرأ القارئ:) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى، أو «سبحانك فبلى» ، لأنه وَرَدَ في حديث عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ونصَّ الإِمام أحمد عليه، قال الإِمام أحمد: إذا قرأ:) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ؟ في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فَرْضٍ ونَفْلٍ. وإذا قرأ: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين:8) فيقول: «سبحانك فبلى» . ولو قرأ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (الملك:30) فهنا لا يقول: يأتي به الله. وفيه آيات كثيرة؛ كقوله في سورة النمل: (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ) (النمل: من الآية60) ؟ فهل يصحُّ أن يقول: لا؟ الجواب: نعم، يصحُّ أن يقول: لا إله مع الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت