الصفحة 42 من 354

وتسخينُ الرِّجْل يحصُلُ من مثل هذه الجوارب. إذًا؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ: عدمُ اعتباره.

قوله:"يَثْبُتُ بنفسه", أي: لا بُدَّ أن يثبت بنفسه، أو بنعلين فيُمسحُ عليه إلى خلعهما، وهذا هوالشَّرط الخامس لجواز المسح على الخُفَّين، فإن كان لا يثبت إلا بشدِّه فلا يجوزُ المسح عليه. هذا المذهب. فلو فُرِضَ أنَّ رَجُلًا رِجْلُه صغيرةٌ، ولبس خُفًَّا واسعًا لكنَّه ربطه على رجْله بحيث لا يسقط مع المشي، فلا يصحُ المسحُ عليه. والصَّحيح: أنه يصحُّ.

قوله:"من خُفٍّ", الخُفُّ: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا. وأمَّا"المُوق"فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مسح على الموقين.

جقوله:"وجَوْرَبٍ صفيق", اشترط المؤلِّفُ أن يكون صفيقًا؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب، وغير الصَّفيق لا يستر.

جقوله:"ونحوهما", أي: مثلهما من كلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل سواء سُمِّي خُفًَّا، أم جوربًا، أم مُوقًا، أم جُرموقًا، أم غير ذلك، فإنَّه يجوز المسح عليه؛ لأن العِلَّة واحدة.

قوله:"وعلى عِمَامة ٍلرَجُل"أي: ويجوز المسح على عِمَامة الرَّجل، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأسُ، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ. وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في"صحيح مسلم":"مسح على الخُفَّين والخِمَار"قال: يعني العِمَامة.

ففسَّر الخِمَار بالعِمَامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على"الغُترة"، إذا كانت مخمِّرة للرَّأس، كما يجوز في خُمُر النِّساء.

وقوله:"لرَجُل"أي: لا للمرأة، وهذا أحد شروط جواز المسح على العِمَامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال. ويُشترَطُ لها ما يُشترَطُ للخُفِّ من طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ. وقوله"لرَجُل"كلمة رَجُل في الغالب تُطلَقُ على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوزُ للصبيِّ أن يلبس عِمامةً ويمسحَ عليها.

قوله:"محنَّكة أو ذات ذؤابة", هذا هو الشَّرط الثَّاني لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة: هي التي يُدار منها تحت الحنك. وذات الذُّؤابة: هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّيًا من الخلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت