الصفحة 74 من 354

قوله:"له غبار". هذا هو الشَّرط الرَّابع من شروط المتيمَّم به. فإن لم يكن له غبار لم يَصحَّ التَّيمُّم به كالتُّراب الرَّطب، وعلى هذا لو كنّا في أرض أصابها رَشُّ مطر حتى ذهب الغُبَار فلا نتيمَّم عليها، بل نصلِّي بلا تيمُّم. والصَّحيح: أنه ليس بشرط.

قوله:"وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْهِه ويَديْه إلى كُوْعَيْه", الكُوع: هو العَظم الذي يلي الإبهام. (وهذا هو المذهب) . وقال بعض العلماء: إن التَّيمُّم إلى المرفقين.

قوله:"وكذا التَّرتيبُ والموالاةُ في حَدَث أصغر", يعني: أنَّ من فروض التَّيمُّم في الحَدَثِ الأصْغَرِ التَّرتيب والموالاة. فالتَّرتيب: أن يبدأ بالوَجْه قَبْل اليَدَين. والموالاة: ألاّ يُؤخِّر مسْحَ اليدين زمنًا لو كانت الطَّهارة بالماء لَجَفَّ الوَجْه، قبل أن يطهِّر اليدين.

وأما بالنسبة (للحدث) الأكبر كالجنابة فلا يُشْترط التَّرتيب، ولا الموالاة، لِعَدم وجوبهما في طَهارة الجَنابة، وهذا هو المذهَب. وقال بعض العلماء: إن التَّرتيب والموالاة فُرْضٌ فيهما جميعًا. وقال بعض العلماء: إنهما لَيْسا فرضًا في الطَّهارتين جميعًا. والذي يظهر أن يقال: إن التَّرتيب واجب في الطَّهارتين جميعًا، أو غير واجب فيهما جميعًا؛ لأن الله تعالى جعل التَّيمُّم بدلًا عن الطَّهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا. وبالنِّسبة للموالاة الأوْلَى أن يُقال: إنها واجبة في الطَّهارتين جميعًا، إذ يبعد أن نقول لمن مَسَح وَجْهَه أوَّل الصُّبْح، ويدَيْه عند الظُّهر: إن هذه صورة التَّيمُّم المشروعة!.

قوله:"وتُشْتَرطُ النيَّةُ لما يَتَيَمَّم له من حَدَثٍ، أو غيره". (وهذا على القول بأن التَّيمُّم مبيح لا رافع وهو المذهب، والراجح: أن التيمم مطهلر ورافع؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء. فإذا نوى رفع الحدث صح , وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة) .

قوله:"فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر, وإن نوى نفلًا, أو أطلق لم يصل به فرضًا, وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل". قوله:"وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل", أي: إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة, صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل, ما لم يكن الوقت وقت نهي. وإنما نص على ذلك؛ لأن بعض السلف قال: يتيمم لكل صلاة, فكلما سلم من صلاة تيمم للأخرى. وهذا ضعيف. والصواب: ما قاله المؤلف.

قوله:"ويبطل التيمم بخروج الوقت". هذا شروع في بيان مبطلات التيمم, وهي خروج الوقت الأول, أي: وقت الصلاة التي تيمم لها, فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت , فلا يصلي به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت