الصفحة 97 من 354

يجامعها كباقي الطَّاهرات.

فائدة: علامةُ الطُّهر معروفةٌ عند النِّساء، وهو سائلٌ أبيضُ يخرج إذا توقَّفَ الحيضُ، وبعض النِّساء لا يكون عندها هذا السَّائل؛ فتبقى إلى الحيضة الثَّانية دون أن ترى هذا السَّائل، فعلامةُ طُهْرِها أنَّها إذا احتشت بقطنة بيضاء أي: أدخلتْهَا محلَّ الحيض ثم أخرجَتْهَا ولم تتغيَّرْ، فهو علامةُ طهرها.

قوله:"وما عاد فيها جَلَسَتْهُ", أي: ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإنها تجلسه بدون تكرار، لأنَّ العادة قد ثَبَتَتْ، وعاد الدَّم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتُها ستَّة أيَّام وفي اليوم الرَّابع انقطع الدَّم، وطَهُرَتْ طُهْرًا كاملًا، وفي اليوم السادس جاءها الدَّمُ، فإنها تجلس اليوم السَّادس؛ لأنه في زمن العادة، فإن لم يعدْ إلا في اليوم السَّابع، فإنَّها لا تجلسه،؛لأنه خارجٌ عن العادة، وقد سبق أنه إذا زادت العادة، فليس بحيض حتى يتكرَّر ثلاث مرَّات، وسبق القولُ الرَّاجح في ذلك.

قوله:"والصُّفرة، والكُدرة", الصُّفرة والكُدرة: سائلان يخرجان من المرأة، أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض. والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجُروح. والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة، وأحيانًا يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجًا بمادة بيضاء وبدم.

قوله:"في زمن العادة حيضٌ", أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقًا. والقول الثَّالث: أنَّهما حيض مطلقًا.

قوله:"ومن رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدَّم حيضٌ، والنَّقاء طُهرٌ". مثاله: امرأة ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فإذا أذَّن المغرب رأت الدَّم، وإذا أذَّن المغرب في اليوم الثاني رأت الطُّهر. فالحكم يدور مع عِلَّته، فيوم الحيض له أحكام الحيض، ويوم النَّقاء له أحكام الطُّهر.

وعلى هذا فإننا نُلزِمُ المرأة أن تغتسل ثلاث مرَّات في ستَّة أيام. (و) القول الثاني: أنَّ اليومَ ونصفَ اليوم لا يُعدُّ طُهرًا؛ لأنَّ عادة النِّساء أن تجفَّ يومًا أو ليلة؛ حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطُّهر، ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة، بل تترقَّب نزول الدم، فإذا كان هذا من العادة، فإنه يُحكم لهذا اليوم الذي رأت النَّقاء فيه بأنه يومُ حيض؛ لا يجب عليها فيه غُسْلٌ، ولا صلاٌة، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنَّها حائض، حتى ترى الطُّهر. وهذا أقرب للصَّواب، فجفافُ المرأة لمدَّة عشرين ساعة، أو أربع وعشرين ساعة أو قريبًا من هذا لا يُعَدُّ طُهرًا؛ لأنه معتاد للنِّساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت