وقال ابن كثير: «قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدًا وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [1] .
وقال ابن عادل: «قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا} هذه شبيه بذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه؛ لأن الفواحش يندرج فيها قتل النفس, فجرد منها هذا استفظاعًا له وتهويلًا؛ ولأنه قد استثنى منه في قوله: {إِلَّا بِالْحَقِّ} ولو لم يذكر هذا الخاص, لم يصح الاستثناء من عموم الفواحش» [2] ، والله أعلم.
(1) - تفسير ابن كثير 3/ 362.
(2) - تفسير اللباب 8/ 511.