فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 411

والصحيح أن تعالى يقول: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) } . [1]

14 -الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو بأي مخلوق حرام وهو من الشرك القولي وقد نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحلف بغير الله تعالى، ومن ذلك الحلف بالحياة، كأن يقول: (وحياتك) أو (وحياة فلان) وغير ذلك من الحلف بغير الله، أو بالأب كأن يقول وأبي وما شابه ذلك.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"ألا إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". [2]

ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، روى الترمذي:"أن ابن عمر سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". [3] "

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق". [4]

(1) سورة الملك.

(2) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6108) ، ومسلم في كتاب الأيمان برقم (1646) .

(3) رواه أحمد برقم (6036) ، والترمذي برقم (1535) وقال: حديث حسن، وأبو داود برقم (3251) ، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح برقم (6204) .

(4) صحيح الترغيب رقم (2953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت