فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 411

قال النووي رحمه الله:"فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان فان وصله بما قبله أو صادف عادة له فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث، وسواء في النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل في النهي. اهـ. [1] "

1 -اعتقاد زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها من مناسك الحج، أو شد الرحال من بلاد بعيدة لزيارة القبر النبوي.

يظن كثير من الناس أن زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من مناسك الحج والعمرة، وهذا خطأ لأن زيارة قبر النبي ليس لها علاقة بمناسك الحج أو العمرة، كذلك لا يجوز أن يقصد الحاج أو المعتمر عند ذهابه للحج أو العمرة زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك حيث قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:"

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت