فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 411

قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة:"ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العرض قال وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:"ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقًا ولا دقيقًا ولا يؤدي قيمته ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الغث والحنظل وغيره من ثمره لا تجوز في زكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم".

وفي (مسائل عبد الله) للإمام أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، ويقول: أخشى إن أعطي القيمة ألا يجزئه. [1]

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم:"ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة".

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني:"ومن أعطى القيمة لم يجزؤه، قال أبو داود: (قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم -يعني في صدقة الفطر- قال أخاف أن لا يجزؤه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

12 -صوم يوم الشك احتياطا.

لا يجوز صوم الشك وهو خلاف السنة، بل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم". [2]

(1) مسائل عبد الله (ص 647) .

(2) رواه البخاري برقم (1815) ، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم برقم (1082) ، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت