أ -"مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولبس ثيابهم التي لبسوها من غير تحريم، خلافا لمن حكي عنه تحريم ذلك، لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) [1] ، [2] ."
ب -"مسألة: والفرض من الرأس إيعابه ... لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [3] ، والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله ...." [4] .
ج -"مسألة: لا يجوز للمجنب ولا للمحدث مس المصحف، خلافا لداود، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [5] ...." [6] .
د -"مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح خلافا لداود، لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [7] ، [8] ."
هـ-"مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها ... ودليلنا قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ) [9] ... فعلق جواز إيتائهن بأن يتطهرن، وذلك هو الاغتسال" [10] .
و -"مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خلافًا لما يحكى عن ابن عباس وغيره، لقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [11] ، معناه: حال الدلوك" [12] .
(1) المائدة: 5.
(2) الإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 6.
(3) المائدة: 6.
(4) الأشراف: 1/ 8 و 9.
(5) الواقعة: 79.
(6) الإشراف: 1/ 12.
(7) المائدة: 6.
(8) الإشراف: 1/ 17.
(9) البقرة: 222.
(10) الإشراف: 1/ 55.
(11) سورة الإسراء: آية 78.
(12) الإشراف: 1/ 56.