ز -"مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين، وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [1] . قيل: الوجه والكفان ..." [2] .
ح -"مسألة: إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال ردته ... لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [3] ، [4] ".
ط -"مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح .... لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) [5] ، فعم" [6] .
ي -"مسألة: المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ولم تقبل توبته ... دليلنا أن ذلك علم على ارتداده، بدليل قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [7] ، [8] ".
أ -"مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لا في وضوء ولا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك .... لنهيه عليه السلام عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقوله:"إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" [9] ."
ب -"مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون ... لما روي عنه عليه السلام أنه توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة ...." [10] .
(1) سورة النور، أية 31.
(2) الإشراف: 1/ 90.
(3) سورة الأنفال، آية 38.
(4) الإشراف: 1/ 96، 97.
(5) سورة النساء، آية 101.
(6) الإشراف: 1/ 116.
(7) سورة النساء، آية 65.
(8) الإشراف: 1/ 225.
(9) المصدر نفسه: 1/ 6.
(10) الإشراف: 1/ 8.