فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 65

ز -"مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين، وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [1] . قيل: الوجه والكفان ..." [2] .

ح -"مسألة: إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال ردته ... لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [3] ، [4] ".

ط -"مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح .... لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) [5] ، فعم" [6] .

ي -"مسألة: المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ولم تقبل توبته ... دليلنا أن ذلك علم على ارتداده، بدليل قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [7] ، [8] ".

ثانيًا: الاستدلال بالسنة المطهرة:

أ -"مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لا في وضوء ولا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك .... لنهيه عليه السلام عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقوله:"إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" [9] ."

ب -"مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون ... لما روي عنه عليه السلام أنه توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة ...." [10] .

(1) سورة النور، أية 31.

(2) الإشراف: 1/ 90.

(3) سورة الأنفال، آية 38.

(4) الإشراف: 1/ 96، 97.

(5) سورة النساء، آية 101.

(6) الإشراف: 1/ 116.

(7) سورة النساء، آية 65.

(8) الإشراف: 1/ 225.

(9) المصدر نفسه: 1/ 6.

(10) الإشراف: 1/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت