ج -"مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب .. لقوله عليه السلام:"ثم اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا"، ولم يأمره بذكر فيهما. وقوله:"أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء"، ولم يأمره بالتسبيح" [1] .
د -"مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبة .... لحديث أبي حميد أنه عليه السلام كان يركع فيضع راحلتيه على ركبتيه ويعتدل. وقال الذي علمه الصلاة:"واركع حتى تطمئن راكعا"، وقال:"لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ- إلى أن قال - ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" [2] ."
هـ -"مسألة: الطمأنينة واجبة في السجود ... لقوله:"اعتدلوا في السجود". وقوله:"أتموا الركوع والسجود". وقوله:"ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله من الأرض". وروي أنه عليه السلام نهى عن نقرة الغراب ...." [3] .
و -"مسألة: إذا دفع المار بين يديه لم تبطل صلاته ... ودليلنا قوله عليه السلام:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع ..." [4] ."
ز -"مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحًا .... لقوله عليه السلام:"إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين ..." [5] ."
ح -"مسألة: وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها ... لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ...." [6] .
ط -"مسألة: صفة الوتر أن يأتي بركعة واحدة قبلها شفع منفصل وليس لها قبلها من الشفع حد، وأقله ركعتان ... ودليلنا قوله عليه السلام:"صلاة الليل مثى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". فنص على أن الركعة تكون وترا. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. وروي أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعه:"هكذا مثنى مثني" [7] ."
(1) المصدر نفسه: 1/ 81.
(2) المصدر نفسه: 1/ 82.
(3) المصدر نفسه: 1/ 83.
(4) المصدر نفسه: 1/ 92.
(5) المصدر نفسه: 1/ 97.
(6) المصدر نفسه: 1/ 106.
(7) الإشراف: 1/ 107.