ذكر بدل عن القراءة، فلم يلزمه للعجز عنها كسائر الأذكار؛ ولأنه ذكر غير مقدر كالدعاء؛ ولأن الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها فانتقل الوجوب إلى غيرها لم ينتقل إلا إلى معين كالركوع والسجود، فلما كان الذكر الذي يتنقل إليه عند العجز عن القراءة غير متعين دل على أنه لا يلزمه" [1] ."
ب -"مسألة: إذا صلى في جماعة لم يعدها في جماعة أخرى .... لأن إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى؛ ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد يقف عنده" [2] .
ج -"مسألة: إذا لم يسجد الإمام لسهو سجد المأموم ... لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامه، فإذا دخل على صلاة الإمام نقص دخل على صلاة المأموم، فوجب أن يجبره بسجود السهو؛ ولأنه سجود لزم الإمام، فإذا لم يأت به أتى به المأموم كالسجود الأصلي" [3] .
د -"مسألة: المني نجس ... لأنه مانع خارج من السبيل كالبول، ولأنه مائع ينقض خروجه الطهر وأشبه المذي والبول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه مائع يجري في مجرى النجس، فلو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لذلك" [4] .
هـ-"مسألة: السنن من الصلاة لا تقضى بعد انقضاء أوقاتها ... لأنها صلاة نفل، فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف، ولأنها سنة كالأضحى إذا انقضت أيام النحر، وكالتسمية إذا فرغ من الذبح" [5] .
أ -"باب: يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها ... لأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل، فهو حجة" [6] .
ب -"مسألة: التكبير أول الأذان واحدة سرًا .... لأنه إجماع أهل المدينة نقلا" [7] .
ج -"مسألة: الترجيع في الأذان مسنون .... لأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل" [8] .
سادسًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية:
(1) المصدر نفسه: 1/ 99، 100.
(2) المصدر نفسه: 1/ 93.
(3) المصدر نفسه: 1/ 99.
(4) الإشراف: 1/ 104.
(5) المصدر نفسه: 1/ 106.
(6) المصدر نفسه: 1/ 67.
(7) المصدر نفسه:
(8) المصدر نفسه: