أ -"فصل: واتخاذها - أي أواني الذهب والفضة - غير جائز .... لأن اتخاذها إنما يراد للاستعمال، وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ" [1] .
ب -"فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها .... لأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها" [2] .
ج -"مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه .... لقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) إلى قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [3] .... ففيه دليلان، أحدهما: أن"الأمر المعلق بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به"... والثاني:"أن المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب الطلب .... ولأنه بدل عن مبدل مرتب، فوجب أن"لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل" [4] .
د -"ووجه سقوط القضاء - على من صلى بتيمم ثم وجد الماء - أن"كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط عنه قضاؤها"كالحائض والمغمى عليه، ولأن"كل شرط كان عدمه مؤثرا في وجوب الأداء كان مؤثرا في سقوط القضاء"كالحيض" [5] .
هـ-"مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء .."لأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم". مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك ... لقوله عليه السلام:"امسح على الجبائر"ولم يأمره بالتيمم، وهذا كالنص؛ لان"تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" [6] ."
و -"مسألة: يغسل الإناء من ولوغه - اي من ولوغ الكلب - في الماء، فأما في غيره من الأشربة والأطعمة ففيها روايتان ... ووجه قوله لا يغسل: أن الخبر وارد في الماء، و"العبادة التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس عليها" [7] ."
(1) المصدر نفسه: 1/ 6.
(2) المصدر نفسه: 1/ 33.
(3) سورة المائدة: آية 6.
(4) الإشراف: 1/ 34.
(5) المصدر نفسه: 1/ 37.
(6) المصدر نفسه: 1/ 39.
(7) المصدر نفسه: 1/ 41 و 42.