ي -"مسألة: حد الزاني المحصن الرجم ... لقوله صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وكذلك الغامدية ... ويجب في حد الزاني الذكر البكر تغريبه عاما ... لقوله صلى الله عليه وسلم:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام". وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال للنبي صلى الله وعليه وسلم إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأته، فذكر القصة إلى أن قال: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا" [1] .
أ -"مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا متربعًا .... لأن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس ...." [2] .
ب -"مسألة: يجوز القنوت قبل الركوع وبعده .... لإجماع الصحابة عليه ..." [3] .
ج -"مسألة: سجود التلاوة مستحب غير واجب لا على القارئ ولا على المستمع. لأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء". وفي طريق آخر:"سجد فقد أحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه"، وذلك بمحضر المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك أحد ولا حكي فيه خلاف" [4] ."
د -"مسألة: دعاء القنوت غير مسنون في الوتر .... إلا في النصف الأخير من شهر رمضان، ففيه روايتان، أحدهما: مسنون. والأخرى: أنه ليس بمسنون. فدليلنا: أن عمر ابن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب، فصلى بهم عشرين ليلة، ولم يقنت في النصف الأول، وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقدموا معاذا، فصلى بهم بقية الشهر، فدل على انه إجماع منهم على أنه لا يقنت في النصف الأول من الشهر؛ لأنهم لم ينكروا على أبي ترك القنوت" [5] .
رابعًا: الاستدلال بالرأي والنظر:
أ -"مسألة: إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن أصلا، لزمه أن يكبر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره، ويستحب له أن يقف وقوفا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه .... دليلنا أنه"
(1) المصدر نفسه: 1/ 209.
(2) المصدر نفسه: 1/ 93.
(3) المصدر نفسه: 1/ 88.
(4) المصدر نفسه: 1/ 94.
(5) الإشراف: 1/ 291.