د ـ قوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [1] ووجه الاستدلال أن الخطاب في الآية للأولياء أيضا. وسيأتي زيادة بيان لمعناها في دلالتها على جبر الأب لابنته [2] .
ھ ـ حديث عائشة المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ..."الحديث، ووجه الاستدلال أن الحديث عام في كل امرأة بكرا كانت أو ثيبا لأن لفظ"أي"في"أيما"شرطية تفيد العموم، ودالة على تأكيده. كما أن بطلان العقد بدون ولي مؤكد بتكرار لفظ"باطل"و بذلك يكون الحديث قد أثبت للولي حق العقد على وليته من حيث منعه عنها [3] .
و- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"لا نكاح إلا بولي" [4] ، وقد استدل به التلمساني في مفتاح الوصول [5] .
ز- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها" [6] ، ووجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه و سلم"الأيم أحق بنفسها من وليها"أن لفظ"أحق"من أبنية المبالغة، وذلك يشعرأن للولي حقا ما مع المرأة. والمراد بحقها هو إرادتها في تعيين الأزواج لا في تولي العقد، وأما الحق الذي هو للولي فهو تولي العقد. وليس ما يمكن أن يكون من حقه في أمر نكاح الثيب إلا تولي العقد [7] . وأما قوله:"و البكر تستأذن في نفسها"فسيأتي معناه.
ح ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها [8] ، و الحديث نص في الباب.
ط- حديث زواج النبي صلى الله عليه و سلم بأم سلمة. وفيه قول أم سلمة لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه [9] .
ي ـ عن سعيد بن المسيب أنه قال، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان [10] ، ومعنى ذلك أنها لا تنكح نفسها ولا ينكحها من الناس من ليس بولي لها [11] .
(1) ـ سورة النور: 32.
(2) ـ المقدمات 1/ 47 و الذخيرة 4/ 201
(3) ـ انظر: الإشراف 2/ 61 و 77 و 89، الذخيرة 4/ 203
(4) ـ أخرجه أبو داود في النكاح، باب الولي، و الترمذي في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، و ابن ماجة في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي.
(5) ـ انظر: مفتاح الوصول ص 23.
(6) ـ انظر: أخرجه مالك في النكاح، باب استئذان البكر و الأيم في أنفسهما، و مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح
(7) ـ انظر: المعلم 2/ 142 و المقدمات 1/ 472 و إحكام الفصول ص 747 و الذخيرة 4/ 216
(8) ـ أخرجه ابن ماجة في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي.
(9) ـ أخرجه النسائي في النكاح، باب إنكاح إلابن أمه
(10) ـ سبق تخريجه
(11) ـ انظر: المتقى 3/ 267