فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 199

والمرأة تُكَفَّن في خمسة أثواب (إزار وقميص وخمار ولفافتين) : لِمَا روى الإمام أحمد وأبو داود، عن ليلى قالت: «كنتُ فيمن غَسَّل أم كلثوم - بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان أول ما أعطانا رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - الحِقَاء، ثم الدِّرْع، ثم الخِمَار، ثم المِلْحَفَة، ثم أُدْرِجَت بَعْد في الثوب الاخَر) [1] ، وقد ضعفه بعض العلماء، ولكن هذا يَسْتَحِبُّه كثير من السلف والعلماء، وهو المَعْمول به.

2 -أن يكون حسنًا نظيفًا ساترًا للبدن: لِمَا رواه أبو داود والنسائي، عن أبي قتادة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه فَلْيُحْسِن كَفَنَه» [2] .

3 -أن يكون أبيضَ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «الْبَسوا من ثيابكم البَيَاض؛ فإنها مِن خير ثيابكم، وكَفِّنُوا فيها موتاكم ... » [3] .

4 -أن يُجَمَّر ويُبَخَّر ويُطَيَّب: لِمَا رواه جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أجْمَرْتُم المَيِّت فأجْمِرُوه ثلاثًا» [4] . وأوصى ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن تُجَمَّر أكفانهم بالعُود.

5 -ألا يتغالى فيه: لِمَا روى أبو داود عَن الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا تَغَالَوا في الكَفَن؛ فإنه يُسْلَبُه سَلْبًا سَرِيعًا» [5] ، ولقول أبي بكر - رضي الله عنه: «كفنوني في ثَوْبَي هَذَيْن؛ فإن الحي

(1) رواه أحمد (27135) . وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبو داود» .

(2) أخرجه النسائي - واللفظ له - (1895) ، وهو عند مسلم (943) وأبو داود (3148) بلفظ: «إذا كَفَّن أحدكم أخاه ... » .

(3) رواه أحمد (3426) ، وأبو داود (4061) ، والترمذي (994) - وقال: حسن صحيح -، وابن ماجه ... (3566) . وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» .

(4) أخرجه أحمد (14540) ، وابن حبان (752) وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» .

(5) رواه أبو داود (3154) . وضعفه الشيخ الألباني - كما في «ضعيف أبي داود» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت