4 -لا يُشْتَرَط أن يكون الغَاسِل على طهارة؛ فلو غَسَّلَت امرأةٌ حَائِضٌ مَيِّتةً جاز ذلك. والأفضل أن يكون الغَاسِل على طهارة.
5 -غَسْلُ المَيِّت لا يَنقُض الوضوء، إلا إذا مس الغَاسِل عَوْرَة المَيِّت بلا حائل. ولا يجب الغُسْل - على الصحيح من أقوال أهل العلم -؛ بل يُسْتَحَبُّ له الوضوء والغُسْل.
1 -أن يكون طاهرًا نظيفًا؛ فلا يُغَسَّلُ المَيِّت في الكَنِيف ... (الحَمَّامات) ؛ لأنه موضِع النجاسات، وتتأذى الملائكة من هذه الأماكن، وفيه إهانة للمَيِّت.
2 -أن يكون مستورًا مسقوفًا: فقد ورد أن ابن سيرين استحب أن يكون البيت الذي يُغْسَل فيه المَيِّت مُظْلِمًا؛ حتى لا يَسْتَقْبِلَ السماء بِعَوْرَته، ولا يَحْضُر مَن لا يُعينُ على تغسيله. وذُكِرَ عن الإمام أحمد أن يكون بينه وبين السماء سِتْر.