فهرس الكتاب
في كفن الرجل -، وتُجْعَل العُقَد مِن الجَنْب الأيْسَر مِنَ المَيِّتَة.
11 -تُغَطَّى بِعِبَاءَة - أو لِحَافٍ -؛ حتى يكونَ أبْلغ في السَّتْر.
المسألة الأولى:
الواجب في الكَفَن ثَوبٌ واحِدٌ، للرَّجُل والمرأة، يَسْتُر جميع البَدَن، لا يَصِفُ البَشْرَة، وهذا هو المُجْزئ. ولكن السُّنَّة والأفْضَل أن يكون عددها للرَّجُل ثلاث لَفائِف، وللمرأة خمسًا، ويُكْرَه الزِّيَادَة على ذلك بِدونِ حَاجَةٍ.
المسألة الثانية:
أوْلَى مَن يُكَفِّن المَيِّت: وَصِيُّه، ثم أبوه، ثم الأقرب فالأقرب، ثم مَن يُغَسِّل عامة المسلمين. هذا عِندَ المُشَاحَّة والاختلاف فيمن يُغَسِّله، كما ذكرنا في الغَسْل سابقًا.
المسألة الثالثة:
الواجِبُ أن يُكَفَّن المَيِّت مِن ماله: لحديث: «كَفِّنوه في ثَوْبَيْه» . فإنْ لم يكن له مال؛ فَعَلَى مَن تلزمه نَفَقَته، فإن لم يُوجَد فَمِن بَيت مال المسلمين، أو من عامة المسلمين - يُتَبَرَّع له -.
المسألة الرابعة: