فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 199

وكذا الكَافور إذا لم يوجد: عُوِّضَ عنه بما يقوم مقامه، مثل: ماء الورد وغيره.

المسألة التاسعة عشرة:

إذا لم يوجد السِّدْر أو الكَافُور أو ما يقوم مقامهما - مثل الصابون وماء الورد: يغسل المَيِّت بالماء فقط، ويجزئ ذلك.

المسألة العشرون:

يَحْرُم قطع شئ من أطراف المَيِّت أو أعضائه، مثل: الكلى والكبد

واليد وغيرها، حتى لو أوصى المَيِّت بذلك، - على الراجح من أقوال أهل العلم -، ولحديث: «كسر عظم المَيِّت ككسر عظم الحي في الإثْم» [1] .

حُكْم من مات وهو تارك للصلاة

س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقًا، إلا صلاة الجمعة: فما حكم المَيِّت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟

ج: إذا كان الواقع كما ذُكِرَ: فإن تاركها جاحدًا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلًا مع اعتقاد وجوبها: فهو كافر ... - على الصحيح من قَوْلَي العلماء -؛ للأدلة الثابتة

(1) سبق تخريجه: ص 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت