وكذا الكَافور إذا لم يوجد: عُوِّضَ عنه بما يقوم مقامه، مثل: ماء الورد وغيره.
المسألة التاسعة عشرة:
إذا لم يوجد السِّدْر أو الكَافُور أو ما يقوم مقامهما - مثل الصابون وماء الورد: يغسل المَيِّت بالماء فقط، ويجزئ ذلك.
المسألة العشرون:
يَحْرُم قطع شئ من أطراف المَيِّت أو أعضائه، مثل: الكلى والكبد
واليد وغيرها، حتى لو أوصى المَيِّت بذلك، - على الراجح من أقوال أهل العلم -، ولحديث: «كسر عظم المَيِّت ككسر عظم الحي في الإثْم» [1] .
حُكْم من مات وهو تارك للصلاة
س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقًا، إلا صلاة الجمعة: فما حكم المَيِّت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذُكِرَ: فإن تاركها جاحدًا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلًا مع اعتقاد وجوبها: فهو كافر ... - على الصحيح من قَوْلَي العلماء -؛ للأدلة الثابتة
(1) سبق تخريجه: ص 108.