فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 199

لأخيكم، وسَلُوا له التَّثبيتَ؛ فإنه الآن يُسْأل» [1] .

المسألة الأولى:

يُسَنُّ دَفْن المَيِّت في المَقْبَرَة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يَدْفِنُ أصْحَابَه في البَقيع، والشَّهيد يَدْفِنُه في مَوطِن اسْتِشْهَادِه.

المسألة الثانية:

ينبغي أن يَتَوَلَّى الدَّفْن عَالِمٌ بأحْكَام الدَّفْن، ولا يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ في إنزاله القَبْر؛ ولكن بِحَسَب الحَاجَة والمَقَام.

المسألة الثالثة:

(1) أخرجه أبو داود 2/ 70، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 56. وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» : 129. وقال النووي في ... «المجموع» : (5/ 292) : رواه .... بإسنادٍ جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت