الدالة على ذلك. وعلى هذا القول الصحيح: لا يُغَسَّل، ولا يُصَلِّي عليه المسلمون صلاة الجِنازَة، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ بل يدفن في محل خاص بعيدًا عن مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [1]
ما يُفْعَل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان
س: إذا وقع على الرَّجُل حَادِث فقُطِعَت يده ورجله، ولم يمت: فماذا يُفْعَل بذلك العضو الذي انقطع منه: هل نُغَسِّلها ونُصَلِّي عليها وندفنها؟ أم ماذا علينا؟ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلمًا أم لا: فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلمًا: ماذا علينا في الحالتين؟ فأرجو من سماحتكم حُسْن التوضيح.
ج: العضو المقطوع من الحي بأي سبب - سواء كان بحادث، أو بِحَدٍّ وغيرهما: لا يُغَسَّل ولا يصلى عليه؛ ولكن يُلَفُّ في خِرْقَة، ويُدْفَن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان - إذا كان واجِدُه ليس بِقُرْبِه مقبرة -.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [2]
المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها
س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
(1) (8/ 410، من «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» )
(2) (8/ 448، من «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» )