فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 199

المُحْرِم بحَجٍّ أو عُمْرَة: يُكَفَّن في ثياب إحرامه، ولا يُغَطَّى رأسه، ولا يُطَيَّب، ولا يُوضَع الحَنُوط عليه؛ لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وقد سَبَق [1]

المسألة الخامسة:

يُكْرَه أن يكون الكَفَن من صُوف أو شَعْر، أو يكون مُزَعْفَرًا أومُعَصْفَرًا - وهما نوعان يُصْبَغ بهما الكَفَن -، أو يكون منقوشًا. ويَحْرُم أن يُكَفَّن في جِلْد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - «أمر أن تُنْزَع الجلود من ... الشُّهَداء» [2] .

المسألة السادسة:

كَرِه أهْلُ العِلْم تَخْرِيق الكَفَن. وهذا كانوا يفعلونه خوفًا مِن أن يُسْرَق الكَفَن من قِبَل السُّرَّاق الذين يَنْبِشُون القُبور قديمًا.

المسألة السابعة:

يُكْرَه أن يُجْعَل الطِّيب أو الكَافُور داخل عَيْن المَيِّت؛ لأنه قد يُفْسِدُها.

المسألة الثامنة:

يُسْتَحَبُّ أن يكون عَدَد الأرْبِطَة وِتْرًا - ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا -، على حَسْب طول الجِنازَة.

المسألة التاسعة:

الطِّفْل يُكَفَّن في ثلاث لَفائف، والطِّفْلَة تُكَفَّن في قميص ولِفَافَتَيْن، بدون خمار؛ لأنه لم يَجِب عليها في حياتها، فلا تحتاجه بَعْد مَمَاتِها.

المسألة العاشرة:

إذا كان الكَفَن قصيرًا ولم يُغَطِّ المَيِّت كاملًا، ولا يُوجَد كَفَنٌ للمَيِّت: غُطِّي الرأس وباقي الجِسْم، ويُوضَع الحَشيش - أو

(1) سبق لفظه وتخريجه: ص 68.

(2) أخرجه أحمد (1/ 247) ، وأبو داود (3134) ، وابن ماجه (1515) . وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت