فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 199

أ) الطُّول: يؤخذ طول المَيِّت من رأسه إلى رؤوس أصابع قدميه، بالمتر العادي، ثم يُزَاد على هذا الطول [سبعين سم] .

مثال: لو قِسْتَ طول المَيِّت 150 سم: تزيد 70 سم؛ فيصبح طول الكَفَن الذي يُكَفَّن فيه المَيِّت هو 220 سم، وهذا على وجه الاحتياط لِسَتْر المَيِّت.

ب) العَرْض: يؤخذ عَرْض المَيِّت مِن أول كتفه الأيمن إلى نهاية كتفه الأيسر، ثم يُضْرَب هذا العَرْض في ثلاثة.

مثال: لو كان عرض الميت 50 سم: تضرب في 3؛ فيصبح عرض الكَفَن الذي يُكَفَّن فيه الميت يساوي 150 سم، وهذا على وجه الاحتياط لِسَتْر المَيِّت.

تنبيه:

الأكْفَان تختلف في العَرْض عند شرائها؛ فبعضها عرضه 90 سم، والبعض 120 سم، والبعض 150، والبعض 180 سم؛ فلا بُدَّ من التأكد مِن عَرْض الكَفَن الذي يُناسِب الجِنازَة؛ حتى لا يَتَحَرَّج المُغَسِّل عندما يضع الجِنازَة على الكَفَن؛ فلا يمكن إدراجه ولَف الكَفَن على المَيِّت لِقِصَر العرض.

وأفضل الأكْفَان ما كان طوله 280 سم وعرضه 180 سم؛ فهو ينفع لأغلب الجنائز.

ثم يُقَصُّ الكَفَن بالمقاس الذي حُدِّدَ للمَيِّت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت