فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 199

1 -إذا كان المُحْتَضِر يردد الشهادة فلا يُلَقَّنْهَا.

2 -إذا تلقن المُحْتَضِر الشهادة فلا يلقنها مرة أخرى إلا إذا سمع منه كلامًا غيرها أو أُغْمِيَ عليه ثُمَّ أفاق.

3 -كره أهل العلم الإلحاح على المُحْتَضِر بالتلقين أكثر من ثلاث مرات، فلا يزيد عليها؛ حتى لا يتضجر المُحْتَضِر ويكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق؛ لأنه في حالة شدة وكَرْب، كما رُويَ: «أن عبد الله بن المبارك لما احتضر جعل رجل يلقنه ويكرر عليه حتى أكثر عليه فقال عبدالله: إذا قلتُ مَرَّةً فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام» [1] وبالرغم من تقوى عبد الله بن المبارك إلا أنه كره مِن هذا الرجل كثرة تلقينه وتضجر منه. ولكن يُلَقَّن المُحْتَضِر الشهادة بين فترة وفترة، مثلًا كل ربع ساعة أو نصف ساعه، وكل هذا على حسب حالة المُحْتَضِر.

4 -لو حَرَّك حاجبيه أو إصْبَع سبابته وأشار بالشهادة: فإنه لا يُلَقَّن ويُسْكَت عنه، هذا إذا علم منه أنه لا يستطيع النطق، أما إذا كان يستطيع النطق فله تلقينه.

5 -أن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيرًا: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم المريض أو المَيِّت فَقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يُؤَمِّنون على ما تقولون» [2]

6 -ينبغي أن ينظر إلى حال المُحْتَضِر، فإن كان قوي الإيمان، أو كان المُحْتَضِر كافرًا؛ فإنه يلقن بصيغة الأمر: قل لا إله إلا الله: ودليل ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمه أبا طالب عند وفاته بالشهادة، ولعموم الحديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

(1) جامع الترمذي تحت رقم (977) .

(2) أخرجه مسلم (919) ، وبنحوه (920) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت