فهرس الكتاب
إذا تعارض نصّان أحدهما يدلّ على الحُكْم اقتضاءً والآخَر يدلّ عليه إشارةً كان الأَوْلى ترجيح دلالة الاقتضاء؛ لأنّه مقصود إيراد اللفظ صدقًا أو حصولًا، ويتوقف الأصل عليه.
الوجه الرابع: ترجيح دلالة الاقتضاء على دلالة الإيماء.
إذا تعارض نصّان أحدهما دالّ على الحُكْم اقتضاءً والآخَر دالّ عليه إيماءً أو تنبيهًا رجَّحْنَا دلالة الاقتضاء؛ لأنّ الإيماء وإنْ كان مقصودًا بإيراد اللفظ لكنّ الأصل لم يتوقف عليه كما هو الحال في دلالة الاقتضاء.
الوجه الخامس: ترجيح دلالة الاقتضاء على المفهوم.
إذا تعارض نصّان أحدهما دالّ على الحُكْم اقتضاءً والآخَر دالّ عليه بالمفهوم كان الأول أَوْلى بالترجيح؛ لأنّ الاقتضاء مقطوع بثبوته، والمفهوم مظنون ثبوته، ولأنّ ما يعترض دلالة الاقتضاء مِن المبطلات أقلّ مما يعترض المفهوم (3) .
(1) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 262، 263 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 312 - 314 وبيان المختصر 3/ 387 وشرح الكوكب المنير 4/ 670، 671 ومختصر التحرير /260 وجمع الجوامع 2/ 367، 368 وتيسير التحرير 3/ 156
(2) دلالة الإشارة: هي المعنى المستفاد مِن اللفظ غير مقصود لِلمتكلم ولا سيق الكلام لأجْله ... وليس بظاهر مِن كُلّ وجْه .. يُرَاجَع الإمام في دلالة المفهوم على الأحكام /79
(3) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 262، 263 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 312 - 314 وبيان المختصر 3/ 387 وشرح الكوكب المنير 4/ 670، 671 ومختصر التحرير /260 وجمع الجوامع 2/ 367، 368 وتيسير التحرير 3/ 156
الوجه السادس: ترجيح دلالة المطابقة (1) .
إذا تعارض خبران أحدهما دالّ على الحُكْم بدلالة المطابقة والآخَر دالّ عليه بدلالة الالتزام (2) كان الخبر الذي دلّ على الحُكْم بدلالة المطابقة هو الأَوْلى بالترجيح؛ لأنّ دلالة المطابقة أقوى وأضبط مِن دلالة الالتزام (3) .
الوجه السابع: ترجيح النص (4) على الظاهر (5) .