، والمناولة أنْ يقول:"خذ هذا الكتاب وحَدِّثْ به عني؛ فقد سمعتُه مِن فلان"، وعند ذلك فتكون إجازةً وزيادة ..
والإجازة تكون راجحةً على رؤية الخط في الكتاب؛ لأنّ الخطوط مما تشتبه، ولا احتمال في نسبة لفظه إليه بالإجازة.
والإجازة تكون أَوْلَى لو قال الشيخ:"هذا خطّي"؛ لِظهور دلالة لفظ الشيخ على الرواية عمن روى عنه بقراءة خطه.
وإذا كانت الإجازة أَوْلَى مِن الرواية عن الخط والمناولةُ أَوْلَى مِن الإجازة كانت المناولة أَوْلَى مِن الرواية عن الخط (2) .
الوجه الحادي عشر: ترجيح ما يرويه عن حفظه وكتابه.
إذا كان راوي أحد الخبريْن المتعارضيْن يرويه عن حفظه وكتابه وراوي الخبر الثاني يرويه عن أحدهما كان الراجح الخبر الأول؛ لِبُعْده عن الزلل.
ورجَّح بعضهم ما رواه وسمعه وهو ذاكر له على مَن يرويه مِن كتاب فإنْ ذكَر أنّ جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح (3) .
(1) الإجازة: إذْن الشيخ لِلطالب برواية بعض مروياته .. يُرَاجَع المرْجعيْن السابقيْن.
(2) الإحكام لِلآمدي 4/ 256، 257 بتصرف.
(3) يُرَاجَع البحر المحيط 6/ 162
المطلب الثالث
الترجيح العائد إلى المرويّ