المطلب الأول
تعريف الترجيح
أوّلًا - تعريف الترجيح لغةً:
الترجيح لغةً: التمييل والتغليب، مِن:"رجح الميزان يرجَح ويرجُح ويرجِح رجحانًا"أيْ مال، و"أرجح الميزان"أثقله حتى مال، و"رجح الشيء بيده"وزنه ونظر ما ثقله (1) .
وفي ذلك يقول السرخسي رحمه الله تعالى:"الترجيح لغةً: إظهار فضل في أحد جانبَي المعادلة وصفًا لا أصلًا، فيكون عبارةً عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثُمّ يظهر في أحد الجانبيْن زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنَفْسها، ومنه الرجحان في الوزن؛ فإنّه عبارة عن زيادة بَعْد ثبوت المعادلة بَيْن كفَّي الميزان" (2) ا. هـ.
ثانيًا - تعريف الترجيح اصطلاحًا:
عرَّف الأصوليون الترجيحَ تعريفاتٍ عدّةً، أذكر منها ما يلي:
التعريف الأول: لِلفخر الرازي رحمه الله تعالى.
عرَّف الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - الترجيح بأنّه: تقوية طريق على آخَر لِيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخَر (3) .
وقد نَحَا هذا التعريف كوكبة مِن الأصوليين، منهم:
تاج الدين الأرموي - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه: تقوية
(1) يُرَاجَع: لسان العرب 2/ 445 والصحاح 1/ 364 وتهذيب الصحاح 1/ 176 وتاج ... العروس 2/ 141 والقاموس المحيط 1/ 229 وكشف الأسرار لِلبخاري 4/ 135
(2) أصول السرخسي 2/ 249
(3) المحصول 2/ 443، 444