فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 407

المطلب الثاني: ترجيح المثبت لِلحُكْم.

المطلب الثالث: ترجيح المثبت لِلطلاق والعتاق.

المطلب الرابع: ترجيح النافي لِلحدّ.

المطلب الأول

ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية

إذا تعارض خبران موجب أحدهما البراءة الأصلية وموجب الثاني النقل عنها والإتيان بحُكْم جديد: فهل يرجح الناقل عن البراءة أم المقرر لها؟

خلاف بَيْن الأصوليين على مذاهب:

المذهب الأول: ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية (الرافع لها) .

وهو ما عليه الجمهور، واختاره الشيرازي وابن السمعاني والغزالي وابن قدامة وابن جزي والصفي الهندي وابن السبكي والفتوحي والقرافي والشوكاني رحمهم الله تعالى (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت