المطلب الثاني: ترجيح المثبت لِلحُكْم.
المطلب الثالث: ترجيح المثبت لِلطلاق والعتاق.
المطلب الرابع: ترجيح النافي لِلحدّ.
المطلب الأول
ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية
إذا تعارض خبران موجب أحدهما البراءة الأصلية وموجب الثاني النقل عنها والإتيان بحُكْم جديد: فهل يرجح الناقل عن البراءة أم المقرر لها؟
خلاف بَيْن الأصوليين على مذاهب:
المذهب الأول: ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية (الرافع لها) .
وهو ما عليه الجمهور، واختاره الشيرازي وابن السمعاني والغزالي وابن قدامة وابن جزي والصفي الهندي وابن السبكي والفتوحي والقرافي والشوكاني رحمهم الله تعالى (1) .