فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 407

واحتجّوا لِذلك: بأنّ الخبر المثبت لِلطلاق والعتاق إثبات لِلشرع؛ حيث نقله الراوي العدل، وكذلك الخبر النافي لهما، فَهُمَا متساويان، وإذا تساويا فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخَر (5) .

والأَوْلى عندي: ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون بترجيح الخبر المثبت لِلطلاق والعتاق؛ لأنّه موافق لِلأصل: وهو عدم مِلْك البضع في النكاح والرقبة في العتق.

(1) يُرَاجَع: الفائق 4/ 446 والإحكام لِلآمدي 4/ 273 والإبهاج 3/ 235، 236 وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 368 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 431

(2) يُرَاجَع المحصول 2/ 469

(3) المستصفى /378

(4) يُرَاجَع شرح الكوكب المنير 4/ 691، 692

(5) يُرَاجَع: المستصفى /378 والفائق 4/ 446

المطلب الرابع

ترجيح النافي لِلحدّ

إذا تعارض خبران أحدهما نافٍ للحدّ والآخَر مثبت له: فهل يرجح النافي أم المثبت؟

خلاف بَيْن الأصوليين في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: ترجيح النافي لِلحدّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت